[ الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين ]
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ( 1 )
فان اتفقا في الزمان والعدد بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا فالعادة وقتية وعددية ( 2 ) وان اتفقا
شرح
( 1 ) عن جملة من الأساطين دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه سماعة بن مهران « 1 » ويؤيده ما رواه يونس عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه اسلام في حديث قال : وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت إلى أن قال : فان انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أفرائها وانما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للتي تعرف أيامها : دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها : دعى الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا « 2 » .
( 2 ) كما يستفاد من الموثق والمرسل .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 101
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحيض الحديث : 2