تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وأكثر الحيض عشرة أيام ( 1 ) وكذلك أقل الطهر ( 2 ) فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أو زائدا على العشرة أو قبل مضى عشرة من الحيض الأول فليس بحيض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع أخرى ، وأنه مذهب فقهاء أهل البيت ثالثة ، وأنه من دين الإمامية رابعة وقد دلت عليه جملة من النصوص المذكورة في الباب : 10 من أبواب الحيض من الوسائل منها ما رواه معاوية بن عمار « 1 » . ويستفاد الخلاف من حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة « 2 » ، لكن لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة مع وضوح الامر عند الفقهاء والسيرة الجارية واللّه العالم . ( 2 ) ادعى عليه السلام الاجماع من المتقدمين والمتأخرين ونقل عن الأمالي : أنه من دين الإمامية وقد دل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم « 3 » وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام « 4 » . ( 3 ) كما هو ظاهر فإنه نتيجة ما تقدم فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 100 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث : 14 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2