تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولو في باطن الفرج ( 1 ) وليلة الأول كليلة الرابع خارجتان ( 2 ) والليلتان المتوسطان داخلتان ( 3 ) ولا يكفى وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه في الليل ( 4 ) ويكفى التلفيق من أبعاض اليوم ( 5 )
شرح
( 1 ) فإنه يكفي في التحيض البقاء في باطن الفرج بالإجماع والنصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة ترى الصفرة أو الشيء فلا تدرى أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت « 2 » وغيرهما مما ورد في ذلك الباب . ( 2 ) إذ الميزان بتحققه ثلاثة أيام . ( 3 ) إذ يلزم التوالي والاستمرار . ( 4 ) إذ يلزم تحققه ثلاثة أيام بتمامها لا ببعضها فلا يكفي وجوده في بعض كل يوم وأيضا يلزم استمراره فلا يتحقق مع الانقطاع في الليل . ( 5 ) لا اشكال في أن ظهور الالفاظ حجة ولا بد من اتباعه فلا بد من تحققه ثلاثة أيام وحيث إنه يلزم الاستمرار والتوالي فالليالى المتوسطة داخلة ومقتضى الجمود على اللفظ النهار التام بنحو الموضوعية مع تبعية الليالي كأيام الاعتكاف . ولا يبعد أن العرف لا يفهم الموضوعية في موارد التحديد كالمقام بل يفهم من التحديد الساعات النهارية فيكفي التلفيق والسيرة مستمرة عليه فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 87 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 103 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى