وان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان بها لأجلها ( 1 ) ويجب ان وجبت ، ويستحب ان استحبت ( 2 ) سواء توقف عليه صحتها أم كما لها ( 3 ) .
[ مسألة 132 : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ]
( مسألة 132 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ( 4 ) ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ الفعل العبادي لا بد ان يؤتى به بداع قربى ولا اشكال في أن قصد الغاية داع قربى الهى فيكون صحيحا بلا اشكال ولا كلام .
( 2 ) تارة يتعلق الطهارة بنفسها مورد النذر واشباهه فتجب واما في غير هذه الصورة فالظاهر أنه ليس الا اللابدية العقلية بلا فرق بين موارد وجوب الغاية واستحبابها ، فلا نفهم ما رامه الماتن الا ان يكون من باب المسامحة في الاطلاق والاستعمال ، واللّه العالم .
( 3 ) كما هو ظاهر واضح .
( 4 ) لإطلاق الموضوع فان موضوع الحرمة القرآن المكتوب ، ولا فرق فيه بين انحاء الكتابة من الكوفي وغيره كما أنه لا فرق بين العربي والعجمي ، فان الاطلاق الموجود في الدليل يقتضى سريان الحكم ، فلاحظ .
( 5 ) نقل عن المستند جواز المس في المحفور وعن الشيخ ( قده ) الاشكال في حرمته بتقريب ان الكتابة بالحفر غير قابلة للمس لقيام الخط بالهواء ولا يصدق عليه المس عرفا .
ولكن ما ذكره على فرض صحته دقة فلسفية ولا يدور الحكم الشرعي مدارها