وان شك في قصد الكاتب جاز المس ( 1 ) .
[ مسألة 134 : يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ]
( مسألة 134 ) : يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ( 2 ) وقد يجب بالنذر وشبهه ( 3 ويستحب للطواف المندوب ( 4 ) ولسائر افعال الحج ( 5 ) ولطلب الحاجة ( 6 )
شرح
( 1 ) للأصل الموضوعي اى استصحاب عدم القصد والحكمي اى البراءة .
( 2 ) الظاهر أن المراد بالوجوب والاستحباب اشتراط المقيد بالوضوء وجوبا تارة ، وندبا أخرى والا فلا نفهم معنى وجوب الوضوء أو استحبابه عند وجوب ذي المقدمة أو استحبابه فلاحظ .
( 3 ) إذ لا اشكال في محبوبية الوضوء في نفسه للكون على الطهارة ، ورجحانه ومع تعلق النذر به يجب وقس عليه غيره .
( 4 ) الظاهر أنه لا دليل على استحباب الوضوء في الطواف المندوب بل قد صرح بعدم الاشتراط في جملة من النصوص ، منها ما رواه عبيد بن زرارة « 1 » الا ان يقال إنه يدل على المدعى ما عن أبي الحسن ( ع ) « 2 » لكن يرد عليه ان الرواية تحمل على طواف الفريضة جمعا ، نعم لا يبعدان يستفاد المدعى من حديث معاوية بن عمار ويأتي قريبا لكن الاستدلال به أيضا لا يخلو عن تأمل .
( 5 ) يمكن ان يستدل عليه بما عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 3 » .
( 6 ) لاحظ خبر عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سمعته يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 1 .