ولحمل المصحف الشريف ( 1 ) ولصلاة الجنائز ( 2 ) وتلاوة القرآن ( 3 ) .
شرح
من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ولا تعلقه ، ان اللّه تعالى يقول :
لا يمسه الا المطهرون « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بجعفرين الواقعين في السند ، مضافا إلى المناقشة في اسناد الشيخ ( ره ) إلى ابن فضال كما مر سابقا .
أضف إلى ذلك : انه لا يستفاد من الرواية استحباب الوضوء للحمل ، نعم يمكن ان يقال بأنه إذا ثبت استحباب الحمل ، جاز قصده للوضوء غاية وبتعبير آخر : لا يستفاد منها استحباب حمل المصحف مع الوضوء .
( 2 ) لما رواه عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أيجزيني ان اصلى عليها وانا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلى « 3 » والسند مخدوش بعبد الحميد .
( 3 ) لجملة من النصوص ، منها ما ورد في ( الخصال ) باسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2 .