تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
وسجود « 1 » ، فان المستفاد من الرواية انه انما امر بالوضوء لحصول الطهارة ، وليس في الرواية شاهد على كون المراد من الوضوء الطهارة كما هو ظاهر ، وأيضا لا دلالة في قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور « 2 » ولا في قوله ( ع ) الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثه الطهور « 3 » ولا في قوله ( ص ) افتتاح الصلاة الوضوء « 4 » . إذ كما ترى ليس في شيء من هذه النصوص ما يدل على أن الغسلات بنفسها مصداق للطهارة ، بل الامر بالعكس وذلك لان المستفاد من بعضها أن ثلث الصلاة هو الطهور والطهور ما يتطهر به لا نفس الطهارة ، فلاحظ . واما ما جرى بين الأصحاب في استعمالاتهم من اطلاق الطهارة على الثلاث حيث يقولون الطهارات الثلاث ويريدون نفس الافعال الواقعة في الغسل والوضوء والتيمم فليس دليلا شرعيا على المدعى كما هو ظاهر ، فلا يناسب ان يذكر في مقام الاستدلال على المدعى ، فلا تغفل . وفي نهاية المطاف لا بد من الالتزام بعدم جواز الاتيان بالوضوء لأجل كونه محبوبا للمولى من حيث كونه مجموعا من الغسلات والمسحات لعدم الدليل عليه ، بل لا بد اما من قصد الكون على الطهارة واما من قصد غاية من الغايات التي قام الدليل على اشتراطها بالوضوء فلو قصد المكلف الاتيان بالوضوء لأجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 6 . ( 3 ) قد تقدم هذا الخبر في ص 547 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 4 « وأيضا راجع باب 9 من الركوع وباب 28 من السجود » .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 556 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى