دون المندوب ( 1 ) وان وجب بالنذر ( 2 ) نعم يستحب له ( 3 ) .
[ مسألة 130 : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ]
( مسألة 130 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح عليه في بعض النصوص ، منها ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل « 1 » .
ومنها عنه أيضا ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قلت له : انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وان كنت متعمدا « 2 » .
( 2 ) للإطلاق والمستفاد من ظاهر النصوص اشتراط ما يكون فريضة بالأصالة فلاحظ .
( 3 ) كما في جملة من النصوص ، منها ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 3 » فتأمل .
( 4 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن جملة من الأساطين منهم الشيخ ( قده ) وابن السراج ( قده ) القول بالكراهة .
والحق ما ذهب اليه المشهور ، لرواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ولا يمس الكتاب « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .