وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى يكون ظاهرا في الوجوب الغيري ولا أقلّ من الاجمال .
وثانيا : انه لا يبعد أن يقال : بان الظاهر من هذه النصوص ان هذه الأمور موجبات للوضوء ، وبتعبير اخر : الظاهر من الاخبار وجوب الوضوء عند هذه الأشياء وليس المولى في مقام بيان ان وجوبه نفسي أو غيرى .
أضف إلى ذلك كله : ان وجوب الوضوء رتب على تحقق النوم وكيف يمكن أن يجب شيء على النائم والحال ان التكليف لا يتوجه اليه .
مضافا إلى جميع ذلك ان عدم الوجوب النفسي للوضوء بالعنوان الأولى من الواضحات التي لا يعتريه ريب ولا شك .
ويضاف إلى جميع ما ذكر ان الظاهر من هذه الجملة وأمثالها بحسب الفهم العرفي الشرطية والعرف ببابك لكن لا يجرى هذا البيان ، فيما ذكر الوضوء وحده كقوله عليه السلام وجب الوضوء .
( 1 ) فإنه من الأمور الواضحة التي لا سبيل للشك فيها ، مضافا إلى جملة من النصوص منها ما مر آنفا عن زرارة « 1 » ومنها قوله ( ص ) افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 » ومنها قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور « 3 » ومنها قول الصادق ( ع ) : الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع وثلث سجود « 4 » ومنها قوله ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) ثمانية لا يقبل اللّه منهم
هامش
( 1 ) في الصفحة 547 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 8 .