تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى يكون ظاهرا في الوجوب الغيري ولا أقلّ من الاجمال . وثانيا : انه لا يبعد أن يقال : بان الظاهر من هذه النصوص ان هذه الأمور موجبات للوضوء ، وبتعبير اخر : الظاهر من الاخبار وجوب الوضوء عند هذه الأشياء وليس المولى في مقام بيان ان وجوبه نفسي أو غيرى . أضف إلى ذلك كله : ان وجوب الوضوء رتب على تحقق النوم وكيف يمكن أن يجب شيء على النائم والحال ان التكليف لا يتوجه اليه . مضافا إلى جميع ذلك ان عدم الوجوب النفسي للوضوء بالعنوان الأولى من الواضحات التي لا يعتريه ريب ولا شك . ويضاف إلى جميع ما ذكر ان الظاهر من هذه الجملة وأمثالها بحسب الفهم العرفي الشرطية والعرف ببابك لكن لا يجرى هذا البيان ، فيما ذكر الوضوء وحده كقوله عليه السلام وجب الوضوء . ( 1 ) فإنه من الأمور الواضحة التي لا سبيل للشك فيها ، مضافا إلى جملة من النصوص منها ما مر آنفا عن زرارة « 1 » ومنها قوله ( ص ) افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 » ومنها قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور « 3 » ومنها قول الصادق ( ع ) : الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع وثلث سجود « 4 » ومنها قوله ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) ثمانية لا يقبل اللّه منهم
هامش
( 1 ) في الصفحة 547 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث : 8 .