وكذا أجزائها المنسية ( 1 ) بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ( 2 ) ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ( 3 ) .
شرح
صلاة ، وعد منهم تارك الوضوء « 1 » وجملة من الأحاديث الاخر في أبواب الوضوء « 2 » فراجع .
يضاف إلى ذلك : انه ادعى عليه الضرورة ، وليس بجزاف .
( 1 ) كالسجدة الواحدة فإنه لا بد من قضائها ، والوجه في الاشتراط اشتراط الصلاة وأجزائها بها فان الجزء المنسى المقضى عين ما يكون جزءا في الصلاة فلا بد من رعاية الشروط فيه .
وبعبارة أخرى : الصلاة عبارة عن الاجزاء ولا اشكال في اعتبار الطهارة في الصلاة ، والجزء المنسى قد تغير ظرفه فلا بد من رعاية الشرائط فيه .
( 2 ) إذ الاحتياط طريق النجاة ، ولكن الأظهر عدم الاشتراط إذ لا دليل عليه فإنهما مرغمتان وقد بينا في بحث الصلاة خروجهما عنها وعدم اشتراط الصلاة بهما ، ولذا لو تركتا عمدا لا تبطل الصلاة .
( 3 ) اجماعا محكيا كما في بعض الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص .
منها ما ورد عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الوضوء الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 و 2 و 3 الحديث 7 و 9 والحديث 1 و 2 و 3 والحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من أبواب الوضوء .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 3 .