تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ولا يجب تغييره لكل صلاة ( 1 ) .

[ الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ]

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ( 2 ) .
شرح
قال : يجعله خريطة إذا صلى « 1 » . ( 1 ) لعدم المقتضى فإنه مما لا تتم فيه الصلاة ، بل يمكن ان يقال إنه من المحمول لكن الالتزام به مشكل . ولقائل أن يقول : بأن الاطلاق المقامي يقتضى عدم الوجوب ، لكن يرد عليه أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا مجال لهذا الادعاء . فالحق أن يقال : ان كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا يجب والا فيلزم الاحتياط فتأمل . ( 2 ) قال في الحدائق : عدم وجوب الوضوء نفسا هو المشهور بين الأصحاب وادعى الاجماع عليه ، ونقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الأصحاب ، وقال نقل السيد ( قده ) في المدارك عن الشهيد ( قده ) في الذكرى القول بالوجوب النفسي الخ . والذي يمكن ان يستدل عليه وجوه : منها ظهور قوله تعالى :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِالآية « 2 » . بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة وجوب الوضوء ، غاية الأمر وجوبه عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الاطلاق . والجواب عن هذا الاستدلال ان المفهوم العرفي من الآية الكريمة وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 5 . ( 2 ) المائدة الآية : 7 .