والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة ( 1 ) .
[ مسألة 128 : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ]
( مسألة 128 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ( 2 ) وان كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة ( 3 ) .
[ مسألة 129 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن ]
( مسألة 129 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط انه اسند إلى المشهور الحكم على المسلوس بالوضوء لكل صلاة بالنسبة إلى الصورة المفروضة في المتن وكذلك بالنسبة إلى المبطون فاقتضاء الاحتياط موجود .
وان شئت قلت : الاحتياط للخروج عن شبهة الخلاف .
( 2 ) لعدم دليل على رفع الحدث ، وعموم الأدلة محكم فان مقتضى اطلاق دليل الناقض حصول النقض ، فيحرم عليه مس القرآن الشريف مثلا .
( 3 ) بدعوى ان المستفاد من النصوص كون المسلوس أو المبطون طاهرا حين جواز الصلاة له .
والانصاف ان استفادة هذا المدعى من الأدلة في غاية الاشكال كما أن الالتزام بعدم كون الحدث الحاصل ناقضا بالنسبة اليهما أشكل ، فلاحظ .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية .
مضافا إلى النصوص الواردة في المقام ، منها ما مر في أوائل هذا الفصل « 1 » ومنها ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن تقطير البول ،
هامش
( 1 ) راجع ص 539 و 540 و 541 .