الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ( 1 ) .
ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ( 2 ) .
شرح
( ع ) الا من الحدث الذي يتوضأ منه ظاهر في بقية الاحداث ، واللّه العالم .
( 1 ) استدل عليه بالإجماع وبالنصوص اما الاجماع فالانصاف ان تحصيله بنحو يكون كاشفا عن رأى المعصوم في غاية الاشكال ، واما النصوص فالظاهر أنه ليس نص معتبر دال على المدعى .
نعم يمكن استفادة المدعى من حديث محمد بن مسلم الذي يأتي ذكره « 1 » ولكنه ضعيف سندا .
وربما يقال بان مقتضى ما دل على اشتراط افعال الصلاة بالطهارة التجديد فيكفي له الأدلة الأولية الدالة على اشتراط الطهارة .
ان قلت : ان الأكوان المتخللة في الصلاة مشروطة بالطهارة .
قلت : الاجماع قائم على عدم بطلان الصلاة بالحدث في الفرض المذكور ، لكن لا تصل النوبة إلى هذا البيان بعد النصوص الخاصة الواردة في المقام ، وقلنا إن المستفاد منها انه لا يجب الوضوء .
( 2 ) لعدم الدليل عليه وضعف رواية محمد بن مسلم كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) يأتي ذكره في ص 444 .