تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ( 1 ) . ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ( 2 ) .
شرح
( ع ) الا من الحدث الذي يتوضأ منه ظاهر في بقية الاحداث ، واللّه العالم . ( 1 ) استدل عليه بالإجماع وبالنصوص اما الاجماع فالانصاف ان تحصيله بنحو يكون كاشفا عن رأى المعصوم في غاية الاشكال ، واما النصوص فالظاهر أنه ليس نص معتبر دال على المدعى . نعم يمكن استفادة المدعى من حديث محمد بن مسلم الذي يأتي ذكره « 1 » ولكنه ضعيف سندا . وربما يقال بان مقتضى ما دل على اشتراط افعال الصلاة بالطهارة التجديد فيكفي له الأدلة الأولية الدالة على اشتراط الطهارة . ان قلت : ان الأكوان المتخللة في الصلاة مشروطة بالطهارة . قلت : الاجماع قائم على عدم بطلان الصلاة بالحدث في الفرض المذكور ، لكن لا تصل النوبة إلى هذا البيان بعد النصوص الخاصة الواردة في المقام ، وقلنا إن المستفاد منها انه لا يجب الوضوء . ( 2 ) لعدم الدليل عليه وضعف رواية محمد بن مسلم كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) يأتي ذكره في ص 444 .