. . . . . . . . . .
شرح
- واللّه العالم .
ولكن الحق عدم تمامية ما ذكر فإنه يعمل بمضمرات سماعة كما أن كلمة - غيره - يشمل البول فلاحظ .
وعن العلامة ( قده ) في المنتهى : جواز الجمع بين كل من الظهرين والعشاءين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد واما ما عداها فيجب الوضوء لكل صلاة .
واحتج على ذلك بما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ، ويعجل العصر باذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح « 1 » .
وهذه الرواية كما ترى لا تدل على المدعى إذ ليس فيها ذكر من الوضوء ، فإنه لا يبعدان يكون الامر بالجمع بين الصلاتين ارشادا إلى الطريق الأسهل إذ يلزم التحفظ عن تلوث البدن والثياب بالبول ، فإذا جمع المكلف بين الصلاتين يكون أسهل فلاحظ .
واما الحديث الرابع من الباب فهو ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ ( ره ) إلى العياشي ورواه الصدوق ( قده ) مرسلا في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته « 2 » وليس له طريق آخر ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 1 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 237 الحديث : 11 .