تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
والأول ما يخرج بعد الملاعبة ( 1 ) . والثاني ما يخرج بعد خروج البول ( 2 ) والثالث ما يخرج بعد خروج المنى ( 3 ) .
شرح
فهو الذي يخرج من الادواء ولا شيء فيه « 1 » والمرسلة لاعتبار بها ، مضافا إلى أن مفادها يقتضى عدم الانتقاض بالصراحة . ( 1 ) كما هو المشاهد بالوجدان ويستفاد من أن عليا ( ع ) كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول اللّه ( ص ) الحديث « 2 » وقريب من هذا الحديث خبر آخر « 3 » . ويؤيد المدعى ، بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست اثوابى ، وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ، ففخذت لها ، فامذيت انا وامنت هي ، فدخلنى من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل « 4 » . ( 2 ) يدل عليه حديث ابن سنان « 5 » ومرسل ابن رباط « 6 » . ( 3 ) لم نجد له مستندا ، ومرسل ابن رباط لا يدل على المدعى ، مضافا إلى ضعف السند فيه .
هامش
( 1 ) قد تقدم صدر الحديث في ص : 536 فراجع . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 7 . ( 3 ) قد تقدم هذا الخبر في ص : 536 . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 13 . ( 5 ) قد تقدم في ص : 537 . ( 6 ) قد تقدم في ص : 536 .