تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أو الوذي ( 1 ) .
شرح
فهو الذي يخرج بعد البول ، الحديث « 1 » وهذه الرواية لاعتبار بسندها مضافا إلى أنه ليس لها دلالة على المقصود . ومنها ما رواه زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان سال من ذكرك شيء من مذى أو ودى وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وان بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، الحديث « 2 » وهذه الرواية تدل على عدم الانتقاض بالودى . ومنها ما رواه ابن سنان : يعنى عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : ثلاث يخرجن من الإحليل : وهن المنى ، وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول الحديث « 3 » . وهذه الرواية تدل على الانتقاض ، ويقع التعارض بين الحديثين والترجيح مع الأول لموافقة الكتاب بل ولمخالفة العامة . قال في الوسائل : بعد نقل الحديث ، ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، وينقل عن الشيخ ( قده ) انه محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وعلى جميع التقادير لا يثبت به المدعى ، مضافا إلى وضوح الامر كما أشرنا اليه آنفا فلاحظ . ( 1 ) ذكر في ذيل مرسلة ابن رباط لفظ الوذي وهو قوله ( ع ) واما الوذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 14 .