تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

[ مسألة 127 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ]

( مسألة 127 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذ أدلة الناقضية الحاصرة تقتضى نفى ناقضيته ، أضف إلى ذلك جملة من النصوص الدالة على عدم كونه ناقضا : منها ما ورد عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، انه لم يخرج من مخرج المنى ، انما هو بمنزلة النخامة « 1 » . ومنها ما ورد عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، انما هو بمنزلة البزاق والمخاط « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين . قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوء ، ولا غسل ما أصاب الثوب منه « 3 » وهكذا ورد روايات أخر في الباب فراجع « 4 » . فان هذه النصوص ، كما ترى تدل على عدم ناقضية المذي على نحو الاطلاق . وفي قبال هذه النصوص نصوص تدل على ناقضيته كذلك منها قوله ( ع ) المذي منه الوضوء « 5 » ومنها ما ورد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( ع ) عن المذي ، فامرنى بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 18 . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 1 و 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و 14 و 19 . ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 16 .