[ الخامس : الاستحاضة ]
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
[ مسألة 125 : إذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم ]
( مسألة 125 ) : إذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم ( 2 ) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذى ، فإنه يبنى على عدم كونه بولا ، الا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضأ انتقض وضوئه ( 3 ) .
[ مسألة 126 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ]
( مسألة 126 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه ( 4 ) .
شرح
وفيه ان الضمير يرجع إلى الرجل النائم ، فالاستدلال غير تام .
( 1 ) ونتعرض لدليل المسألة هناك ان شاء اللّه تعالى .
( 2 ) للاستصحاب فان مقتضاه عدم حدوث ما شك فيه كما دل عليه النص بالخصوص ، كقوله ( ع ) إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت « 1 » وكرواية أخرى « 2 » .
( 3 ) لتقديم الظاهر على الأصل ، وقد مر تفصيل الكلام في فصل الاستبراء فراجع .
( 4 ) الوجه فيه ظاهر فإنه مع القطع بعدم خروج الغائط يعلم بعدم تحقق الناقض وفي صورة الشك يشك في تحققه ، والأصل عدمه كما هو المقرر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 7 .
( 2 ) قد تقدم في ص : 529 .