. . . . . . . . . .
شرح
بن سنان .
ولكن يمكن أن يقال : بان الخطاب في النصوص الدالة على المدعى شخصي يتوجه إلى مخاطب خاص كزرارة ولم يكن زرارة مريضا منسد المخرج ، ومن حيث إن التكليف مشترك بقاعدة الاشتراك لا يكون فرق بين زرارة وغيره فكل من يكون صحيحا لا يكون البول الخارج منه ناقضا الا ما خرج من الذكر وكذلك الغائط وحيث إنه مختص بمخاطب لا يكون له مخرج آخر مع الانسداد أو بغيره فلا مانع من الاخذ باطلاق قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ، ويؤيده اطلاق بعض النصوص « 1 » .
والاشكال بالاستدلال بالآية الكريمة : بأن ظاهر الكتاب ليس حجة أو الاستدلال به نوع تخمين ، كما عن صاحب الحدائق ( ره ) ليس تاما ، فقد ثبت في محله أن ظاهر الكتاب حجة ، كما أن الاستدلال به ليس تخمينا بل برهان قوى ، كما أن حمل البول والغائط على الخارج من المخرجين ليس تاما ، فما صنعه صاحب الحدائق ( ره ) على ما نقل عنه وكذلك السبزواري ( ره ) ليس على طبق القواعد .
يضاف إلى ذلك : ان لازم هذا الكلام أن من يخرج مدفوعه من البول والغائط من المخرج غير الأصلي طوال سنين لا يكون ناقضا لوضوئه ، وهو كما ترى .
واما ما اختاره بعض من الانتقاض ولو بسبب خارجي فلا يمكن المساعدة عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 6 .
وسيأتي بعض هذه الأخبار في ص 526 و 527 ولاحظ الوسائل الباب الأول من نواقض الوضوء الحديث 3 و 12 وراجع أيضا الحديث 4 و 10 من هذا الباب .