تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

[ الفصل الخامس في نواقض الوضوء ]

الفصل الخامس في نواقض الوضوء :

[ يحصل الحدث بأمور ]

يحصل الحدث بأمور .

[ الأول والثاني : خروج البول والغائط ]

الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ( 1 ) أم بالعارض ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي ، الطبيعي ناقضان للوضوء ، وتقتضيه الآية الشريفة من قوله تعالى -أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ« 1 »*بتقريب أن المجيء من الغائط كناية عن التخلي ، والنصوص المتعددة المتصفة في لسان بعض الأصحاب بالمتواترة . منها قوله ( ع ) ليس تنقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين « 2 » ومثل ذلك أحاديث الباب « 3 » . وقال بعض الأساطين على ما نقل عنه انه قامت على ذلك ضرورة الإسلام ، ولا يكون المدعي مجازفا في قوله . ( 2 ) يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أن الأقوال مختلفة ، فمنهم من ذهب كصاحب الحدائق والسبزواري ( قدهما ) إلى عدم الانتقاض ولو مع انسداد المخرج الطبيعي وحصول الاعتياد بقضاء الحاجة عن غير المخرج الطبيعي ، ومنهم من ذهب إلى الانتقاض على الاطلاق ولو بالخروج بالوسائل الجديدة
هامش
( 1 ) النساء 43 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 522 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى