[ الفصل الخامس في نواقض الوضوء ]
الفصل الخامس في نواقض الوضوء :
[ يحصل الحدث بأمور ]
يحصل الحدث بأمور .
[ الأول والثاني : خروج البول والغائط ]
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ( 1 ) أم بالعارض ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي ، الطبيعي ناقضان للوضوء ، وتقتضيه الآية الشريفة من قوله تعالى -أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ« 1 »*بتقريب أن المجيء من الغائط كناية عن التخلي ، والنصوص المتعددة المتصفة في لسان بعض الأصحاب بالمتواترة .
منها قوله ( ع ) ليس تنقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين « 2 » ومثل ذلك أحاديث الباب « 3 » .
وقال بعض الأساطين على ما نقل عنه انه قامت على ذلك ضرورة الإسلام ، ولا يكون المدعي مجازفا في قوله .
( 2 ) يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أن الأقوال مختلفة ، فمنهم من ذهب كصاحب الحدائق والسبزواري ( قدهما ) إلى عدم الانتقاض ولو مع انسداد المخرج الطبيعي وحصول الاعتياد بقضاء الحاجة عن غير المخرج الطبيعي ، ومنهم من ذهب إلى الانتقاض على الاطلاق ولو بالخروج بالوسائل الجديدة
هامش
( 1 ) النساء 43 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .