[ مسألة 122 : إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ]
( مسألة 122 ) : إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أولا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه ( 1 ) .
[ مسألة 123 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ]
( مسألة 123 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه ازاله أو أنه أوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة ( 2 ) .
[ مسألة 124 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ]
( مسألة 124 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ( 3 ) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم المقتضى للصحة فان مقتضى اصالة عدم تحقق ما شك في حدوثه الحكم بالعدم ولا دليل على الاتيان ، فان قاعدة الفراغ تختص بمورد احراز الفراغ ولو بحسب البناء وفي المقام الفراغ غير محرز .
( 2 ) كل ذلك لقاعدة الفراغ فلاحظ .
( 3 ) أما نجاسة العضو فلاستصحاب النجاسة ، وأما صحة الوضوء فلقاعدة الفراغ .
( 4 ) قد ظهر وجهه مما ذكرناه فلا نعيد .