[ الرابع : النوم الغالب على العقل ]
الرابع : النوم ( 1 ) .
شرح
المعدة اليه .
والحق عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن ، وذلك لان الريح ليس ناقضا على الاطلاق بل الناقض ما يكون معنونا بأحد العنوانين ، والخارج من القبل لا يعنون بهذا العنوان كما أنه لا يعنون بهما ما لا يخرج من المعدة كنفخ الشيطان أو الريح الداخل من الخارج بالاحتقان ونحوه .
( 1 ) لا اشكال في كون النوم ناقضا للوضوء اجمالا ، نعم نسب الخلاف إلى الصدوقين ( ره ) من الخاصة وإلى الأوزاعي من العامة ، وفي صحة النسبة اشكال .
وكيف كان يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ »« 1 » وذلك بأحد وجهين :
أحدهما ان القيام في الآية هو القيام من النوم لرواية ابن بكير ، قال : قلت :
لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله تعالى :( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ )ما يعنى بذلك ؟
قال : إذا قمتم من النوم قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت « 2 » .
أضف إلى ذلك : انه نقل عن الشيخ ( ره ) في التبيان والعلامة ( ره ) في المنتهى اجماع المفسرين عليه .
ثانيهما : اطلاق الآية الكريمة ، مع قطع النظر عن الرواية فان مقتضى الاطلاق ان القائم للصلاة يجب عليه الوضوء أعم من أن يكون قيامه من النوم
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 7 .