تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

[ الثالث : خروج الريح من الدبر أو من غيره ]

الثالث : خروج الريح ( 1 ) من الدبر ( 2 ) أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ( 3 ) ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين . يضاف إلى ذلك : جملة من النصوص الدالة على المدعى ، منها ما ورد عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء الا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها « 1 » وبهذا المضمون ورد اخبار اخر في باب النواقض فراجع « 2 » . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في البول والغائط ، فان مقتضى الحصر عدم انتقاض ما يخرج من غير الدبر ، لاحظ الحديث الثاني من الباب الثاني من النواقض « 3 » . لكن هذا مخصوص بالشخص السالم كزرارة واما غيره فمع كون الخروج من المخرج العادي ولو بالعارض ، فيدل على كونه ناقضا اطلاق الحديث الثاني من الباب الأول من النواقض ( الذي تقدم ذكره آنفا ) وغيره . ( 3 ) بأن يصدق عليه أحد العنوانين المذكورين في النصوص ، من الفسوة والضرطة وقد ظهر الوجه في التعميم مما ذكرناه آنفا فلاحظ . ( 4 ) الظاهر أنه لا يتفق في الرجال وعن جماعة ان ذلك يتفق في قبل النساء وانه سبب للانتقاض معللين ذلك بان له منفذا إلى الجوف فيمكن الخروج من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 و 2 الحديث : 3 و 4 و 5 و 9 والحديث : 6 و 7 . ( 3 ) قد تقدم في ص 523 .