والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - اعادتها أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 120 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب ]
( مسألة 120 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ( 2 ) .
[ مسألة 121 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ]
( مسألة 121 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أولا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة ( 3 ) .
شرح
عدم جعل الزائد فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق .
والذي يهون الخطب : انه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الأولى واما الثانية فلا طريق إلى الحكم بالصحة فيها فلا بد من الإعادة كما أنه لا مناص من تجديد الوضوء .
( 1 ) للخروج عن شبهة الخلاف .
( 2 ) لقاعدة الفراغ .
( 3 ) ربما يقال بأنه يحكم عليه بالصحة لقاعدة الفراغ .
وفيه أن الظاهر من دليل القاعدة اختصاصها بصورة احراز الوظيفة والشك في التطبيق وفي المقام أصل الوظيفة غير محرز .
وان شئت قلت : قاعدة الفراغ لا تجري في مورد كون صورة العمل محفوظة ، بل تجرى في مورد لا تكون صورة العمل محفوظة ، فلاحظ .