تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا ( 1 ) .

[ مسألة 119 : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ]

( مسألة 119 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اختلف قول الأصحاب في هذا الفرع فنقل عن العلامة ( ره ) في بعض كتبه وجامع المقاصد وبعض آخر وجوب إعادة الوضوء والصلاة ، وعن الشيخ ( ره ) في المبسوط وبعض آخر الصحة . والحق أن يقال : ان الوضوء التجديدى على فرض اصابته للحدث ، اما أن يكون رافعا واما ان لا يكون ، اما على الأول فلا وجه للإشكال ، نعم لو قصد التجديدى بنحو التقييد لم يصح على تقدير فساد الوضوء الأول واما لا يكون رافعا للحدث ، وعلى جميع التقادير يكون مقتضى القاعدة صحة الصلاة والحكم بالطهارة ، أما على تقدير القول بكون التجديدى رافعا للحدث ولم يقصد التجديدى بنحو التقييد فالامر ظاهر وأما على تقدير عدم القول به أو قصد التجديدى بنحو التقييد ، فلا يمكن الحكم بالطهارة على تقدير فساد الوضوء الأول ، لكن لا مانع من الحكم بالصحة على الوضوء الأول بقاعدة الفراغ ، فان أركانها بالنسبة إلى الوضوء الأول تامة ، ولا يعارضها جريانها بالنسبة إلى الوضوء الثاني إذا المفروض ان الوضوء الثاني باطل ، اما بلحاظ فساد الأول واما بلحاظ التقييد . ( 2 ) على ما تقدم والامر كما افاده .