تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

[ مسألة 117 : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ]

( مسألة 117 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت ، والقضاء ان تذكر بعده ( 1 ) .

[ مسألة 118 : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ]

( مسألة 118 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما لا اشكال في صحة صلاته ،
شرح
ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك ، الحديث « 1 » وهكذا يستفاد ذلك من الحديث الرابع الوارد في هذا الباب فراجع « 2 » . الثاني : النص الدال على أنه لا ينبغي أن يعد الوسواسي عاقلا وان مرشده الشيطان « 3 » . الثالث : أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه أما عدم جريان الاستصحاب فلان المنصرف اليه من لفظ الشك الواقع في دليل لا تنقض هو الشك العقلائي ، وأما عدم جريان القاعدة فلان العقل انما يستقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس فلا يجب عليه الجزم بالامتثال بل يكفى الاحتمال نعم إذا كان شكه متعارفا يترتب عليه الأثر لكونه مشمولا للدليل . ( 1 ) هذا في كمال الوضوح والمتانة ، لا يحتاج إلى بسط الكلام فيه فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات .