تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة اثلاث ثلث الوضوء لاحظ ما رواه الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود « 1 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود « 2 » . وكذلك ما دل على أن الوضوء من الصلاة ، لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : خصلتان لا أحب أن يشاركنى فيهما أحد : وضوئي فإنه من صلاتي الحديث « 3 » . الثاني : دعوى ان الأصل الأولي في كل واجب كونه تعبديا الا ان أن يقوم دليل على الخلاف . وقد أجبنا عن هذه الدعوى وذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي أن مقتضى الاطلاق عدم التعبدية كما أن مقتضى الأصل العملي أيضا كذلك وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك البحث . الثالث : قوله تعالى :« أَطِيعُوا اللَّهَ »« 4 » بتقريب أن الإطاعة لا تتحقق الا بقصد الامر فكل واجب تعبدي . وفيه : أن اثبات المدعى بهذه الآية يتوقف على أمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث : 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث : 3 . ( 4 ) النساء : 59 .