تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر فالظاهر بطلان وضوئه ( 1 ) وكذلك إذ توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه فالظاهر صحة وضوئه وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ( 2 ) ولا يجب عليه أن يصلى فيه ( 3 ) وان كان أحوط ( 4 ) .

[ مسألة 106 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ]

( مسألة 106 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ،
شرح
( 1 ) البداء لا مدخلية له في الصحة والفساد بل الميزان في الصحة عدم فعلية النهى عن التصرف بأن يقطع حين الوضوء بأن يصلي في المسجد فإنه يصح وضوئه قطعا إذ النهى لا يتعلق بالقاطع بعدمه فلا وجه للفساد ولكن لو احتمل أن لا يصلي وبعد ذلك لم يصل ينكشف عدم الصحة إذ المفروض أنه وقف لمن يتوضأ ويصلى بعده ومع هذا الاحتمال يكون التصرف حراما . ( 2 ) قد ظهر الوجه فيما أفاده بتمامه . ( 3 ) لعدم دليل عليه ولكن لا منافاة بين عدم وجوب الصلاة وبين تحقق الضمان فلو أتلف من ماء المسجد بمقدار يقدر بمقدار من المال كان المتلف ضامنا لقاعدة من أتلف . ( 4 ) خروجا عن شبهة الخلاف .