[ مسألة 104 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها ]
( مسألة 104 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن ( 1 ) .
[ مسألة 105 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ]
( مسألة 105 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ( 2 ) .
شرح
تحققه لا يجبر الضعف .
أضف إلى ذلك : أنه لا يمكن الالتزام بهذا المفاد فيمكن حمل الخبر على الحكم الأدبي الاستحبابي كما يؤيده ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا يحل منع الملح والنار « 1 » .
الرابع : السيرة الجارية القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام وحيث إن السيرة لا لسان لها كي يتمسك باطلاقها أو عمومها ، لا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منها والماتن يرى أن السيرة بهذا المقدار أما مع النهى أو العلم بكون المالك صغيرا أو مجنونا فلا سيرة وأما مع الشك في الرضا أو الشك في صغر المالك أو جنونه فالسيرة جارية واللّه العالم .
( 1 ) قد تعرضنا لهذه المسألة في ضمن أحكام التخلي فراجع .
( 2 ) فإنه تصرف غير جائز ويبطل الوضوء بلا اشكال .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 .