. . . . . . . . . .
شرح
الأول : انصراف دليل الحرمة عن مثل هذه التصرفات ولذا لا اشكال بالاستظلال بجدار الغير وبالاستضاءة بناره .
ويرد عليه : أنه لا وجه للانصراف وجواز الاستظلال والاستضاءة المذكور من باب التخصص لا التخصيص إذ الاستظلال ليس تصرفا في مال الغير وكذلك الاستضاءة .
الثاني : أن أدلة عدم جواز التصرف تعارضها أدلة جواز الوضوء بالماء وشربه ولأجل المعارضة لا تشمل المقام .
وفيه : أولا : أنه لا معارضة بينهما فان أدلة احكام العناوين الأولية لا تعارض أدلة احكام العناوين الثانوية ولذا لا يتوهم أن دليل جواز اكل التفاح يكون معارضا لدليل وجوب العمل بالشرط فيما لو شرط أحد على غيره في ضمن عقد بأن لا يأكل التفاح مثلا .
وثانيا : سلمنا المعارضة لكن ما الوجه في تقديم هذه الأدلة وبأي وجه لا نلتزم بسقوط المتعارضين .
الا أن يقال : بأن نتيجة التعارض وصول النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه الجواز .
الثالث : ما نسب إلى الكاشاني وغيره من الاستدلال بما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال : ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سنان وعمل المشهور بها على فرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب احياء الأموات الحديث : 1 .