وان كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء ( 1 ) .
[ مسألة 102 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ]
( مسألة 102 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد حال ( 2 ) .
[ مسألة 113 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ]
( مسألة 113 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وكذلك الأراضي الوسيعة جدا أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك أو علم بأن المالك صغير أو مجنون ( 3 ) .
شرح
عند المتشرعة بل عند العقلاء .
( 1 ) فان الاحتياط حسن بلا اشكال .
( 2 ) قد لا يكون لرضى المالك حالة سابقة ، وأخرى تكون أما على الأول فمقتضى عدم رضاه ولو ببركة الأصل عدم جواز التصرف وأما على الثاني فتارة تكون الحالة السابقة عدم الرضا وأخرى تكون الحالة السابقة الرضا بالتصرف أما الصورة الأولى فلا اشكال في عدم جواز التصرف لاستصحاب بقائه وأما الصورة الثانية فتارة احرز رضاه بالتصرف على الاطلاق وأخرى احرز في الجملة أما في فرض احراز الاطلاق فيجوز التصرف لاستصحاب بقاء الرضا وأما الصورة الأخيرة فحكمها عدم الجواز أيضا إذ اللازم الاقتصار على المقدار المعلوم وفي غيره مما يشك في الرضا يؤخذ بالاستصحاب المقتضى لعدم الجواز فلاحظ .
( 3 ) هذا منسوب إلى ظاهر الأكثر - على ما في بعض الكلمات - وما قيل في هذا المقام أو يمكن أن يقال في وجه الجواز أمور :