تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولا سيما إذ أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله ( 1 ) .

[ مسألة 99 : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ]

( مسألة 99 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائى وكان عالما بالضيق بطل ( 2 ) . وان كان جاهلا به صح ( 3 ) .
شرح
ابن سنان « 1 » ومحمد الحلبي 2 وسماعة 3 فان مقتضاها تعين التيمم وحمل النصوص على مجرد الترخيص لا دليل عليه . والقول بأن النهى الوارد في مورد توهم الوجوب أو الامر بالتيمم الوارد في مورد توهم الحظر لا يدل على أزيد من الترخيص لا يمكن المساعدة عليه ولذا حكم الماتن في محل آخر بتعين التيمم وعدم جواز الوضوء بتقريب أن مقتضى الامر بالتيمم تعينه ووجوبه معينا عليه لا مخيرا . وملخص الكلام : أن المستفاد من النصوص التعين . ( 1 ) يمكن أن يكون الوجه في الخصوصية انه بإراقة الماء على أعلى الجبهة يتلف الماء فلا يبقى موضوع لإبقائه لرفع العطش فلا مانع من صحة الوضوء ولكن على هذا الوجه يجب الوضوء لتحقق الوجدان وعدم المانع واللّه العالم . ( 2 ) إذ مع العلم بالضيق يعلم بأنه لم يتوجه اليه تكليف بالوضوء من قبل الصلاة فيكون تشريعا محرما ولا يمكن تحقق عنوان العبادة . ( 3 ) إذ يكفي في تحقق العبادة قابلية العمل لان يؤتى به بقصد القربة ويتحقق الإضاقة إلى المولى بأي وجه كان والمفروض أن الوضوء محبوب نفسا عند
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) لاحظ ص 474 .