ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة ( 1 ) ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لصدق عنوان استعمال آنية الذهب أو الفضة .
( 2 ) فان المستفاد من جملة من النصوص وصول النوبة إلى التيمم في مفروض الكلام :
منها : ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل أن يعطش ، قال :
ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟
فقال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء « 2 » .
ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان اللّه عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد « 3 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ به ؟ قال : يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور ؟ « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 4 ) نفس مصدر الحديث : 4 .