من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه ( 1 ) نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ( 2 ) كما أن الأظهر ان حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه ، حكم الاناء مع الانحصار وعدمه ( 3 ) .
[ مسألة 97 : يكفى طهارة كل عضو حين غسله ]
( مسألة 97 ) : يكفى طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة ( 4 ) فلو كانت نجسة وغسل
شرح
( 1 ) لاشتراك الجميع في حصول القدرة على الامتثال وانما الاثم في المقدمة نعم لو اغترف دفعة يتعين عليه الوضوء وليس له اختيار التيمم وأما مع التدريج فله أن ينصرف ويختار التيمم .
( 2 ) بدعوى : أن الارتماس يوجب تموج الماء وتموج الماء على السطح الداخل تصرف في المغصوب فيكون مصداق الحرام مصداقا للغسل الواجب ولا يمكن اجتماع الحرام والواجب .
ولقائل أن يقول : بأن الارتماس سبب للتموج وحرمة المسبب لا تسرى إلى السبب .
وان شئت قلت : المبغوض تموج الماء على السطح الداخل والتموج ليس عين الغسل بل مسبب اللهم الا أن يقال : بان الارتماس في الاناء مع حصول التموج يعد تصرفا فيه عرفا والتصرف في الاناء حرام .
( 3 ) لعين الملاك فلاحظ .
( 4 ) لعدم الدليل عليه .