وعدم استعماله في التطهير من الخبث ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم ( 1 ) ومنها طهارة أعضاء الوضوء ( 2 ) .
شرح
بعينه متعلق للنهي لكونه غصبا .
وبتعبير آخر : لا اشكال في أن ما تعلق به النهى عين ما تعلق به الامر فلا يمكن الالتزام بكونه حراما ومقربا مصداقا للمأمور به .
ولا يبعد أن يقال : بأن مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام تقديم النهى وتقييد دليل الامر به بأن يقال : ان النهى حيث إنه انحلالي يقتضى حرمة كل تصرف ومنه الغسل وبعد تعلق النهى بالفرد تقيد طبيعة المأمور به بغيره بلا فرق بين كون الماء منحصرا به وعدمه فلاحظ .
( 1 ) وقد تقدم الكلام في الماء المستعمل مفصلا فراجع .
( 2 ) اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وان نسب إلى المشهور الا أنه لم ينص عليه في الروايات ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم .
وما يمكن أن يستدل به أو استدل وجوه .
الأول : أنه يستفاد مما ورد في غسل الجنابة من لزوم غسل الفرج أولا ثم الشروع في الاغتسال وهي عدة روايات .
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث : 1 .