حراما شرعا ( 1 ) .
وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة ( 2 ) .
[ مسألة 96 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما ]
( مسألة 96 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما ( 3 ) .
شرح
الجبيرة ارفاق على المكلف والا فالغسل محبوب للمولى فلا قصور في حصول الامتثال .
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء إذ مع اعتقاد عدم الضرر لا يعقل تعلق النهى بالغسل فإنه ليس في مثله قابلية الزجر لمكان القطع والاعتقاد .
الا أن يقال : بأن المبغوضية أعم من النهى اى يمكن ان يكون فعل مبغوضا ولا يكون منهيا عنه والمانع عن الصحة هي المبغوضية .
لكن يرد عليه أولا : أن الماتن فصل في الوضوء بالماء المغصوب بين صورة الجهل بالغصبية والغفلة عنها فحكم بالفساد في الأولى وبالصحة في الثانية .
وثانيا : أن الجزم بالمحبوبية والمبغوضية في الموضوعات الشرعية ومتعلقات أوامر الشارع ونواهيها في غاية الاشكال والذي لا يقبل الانكار الامر والنهى وهما المدار فلاحظ .
( 2 ) إذ لا قصور في الفعل ويكون قابلا للتقرب به من اللّه والمفروض أنه قصد القربة فلا وجه للفساد .
( 3 ) للعلم الإجمالي ، لكن لقائل أن يقول : بأن الشبهة اما موضوعية واما