تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
واطلاقه ( 1 ) واباحته ( 2 ) .
شرح
وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما ويتيمم « 1 » إلى غيرها من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة . ( 1 ) قد مر في بحث المضاف أن الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا فراجع . ( 2 ) قال سيد المستمسك قدس سره : « قد استفاض نقل الاجماع على اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة » . وهذا أمر على القاعدة إذ بعد فرض كون التصرف في الماء حراما كيف يمكن أن يقع مصداقا للعبادة . ثم إنه لا يخفى : أن فساد الوضوء بالماء المغصوب غير متبن على مسألة جواز اجتماع الامر والنهى واستحالته ، ونسب إلى الكليني : جواز التوضؤ بالماء المغصوب ولعل وجه الجواز في نظره ، جواز اجتماع الامر والنهى . والوجه في عدم الابتناء : أن مسألة الاجتماع تتحقق فيما يكون عنوانان تعلق الامر بأحدهما والنهى بالاخر كالغصب والصلاة فيقع الكلام في أن العنوانين موجود ان بوجود واحد حقيقة كي يكون متعلق الوجوب والحرمة أمرا واحدا أو أن متعلق أحدهما غير متعلق الاخر . وبعبارة أخرى : أنه موجود واحد بالإشارة ولكن في الحقيقة أمران قد انضم أحدهما إلى الاخر . وان شئت فعبر بأن النزاع في أن التركيب اتحادي أو انضمامي فلا يجوز على الأول ويجوز على الثاني وأما في المقام فالامر متعلق بالغسل ، والغسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 466 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى