تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ الفصل الثالث في شرائط الوضوء ]

الفصل الثالث في شرائط الوضوء

[ منها : طهارة الماء ]

منها : طهارة الماء ( 1 ) .
شرح
حكمية أما في الشبهة الموضوعية فيمكن احراز الموضوع بالأصل فلا يبقى مجال للاحتياط . وأما في الشبهة الحكمية فاما تكون الشبهة قبل الفحص واما تكون بعده أما الشبهة بعد الفحص فأيضا لا مجال للاحتياط إذ الأدلة اما تفي بوجوب الجبيرة واما لا تفي أما على الأول فيجب الوضوء الجبيرى وأما على الثاني فيجب التيمم وأما الشبهة قبل الفحص فالمورد مورد الاحتياط بالجمع بين الأطراف . ( 1 ) هذا من الواضحات وادعى عليه الاجماع بل يمكن أن يقال : انه ضروري في الجملة وتدل عليه جملة من النصوص ولا يبعد أن يقال : بأنها متواترة : منها : ما رواه حريز « 1 » ومنها ما رواه أبو خالد القماط « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » ومنها ما رواه علي بن جعفر « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 5 » ومنها ما رواه سماعة « 6 » . ومنها ما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل معه اناء ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 143 . ( 2 ) لاحظ ص : 147 . ( 3 ) لاحظ ص : 147 . ( 4 ) لاحظ ص : 139 . ( 5 ) لاحظ في ص : 146 . ( 6 ) لاحظ ص 146 .