تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وان كان أحوط استحبابا ( 1 ) .

[ مسألة 72 : اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة ]

( مسألة 72 ) : اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة ( 2 ) . وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه فان أمكن رفعه وجب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن المراد بالعبارة الجمع بين الامرين كما يدل ما أفاده في هامش العروة من الاحتياط بالجمع بين الامرين ومقتضى الصناعة عدم وجوب شيء منهما والاحتياط الاستحبابي يقتضى الجمع بينهما واللّه العالم . ( 2 ) يدل على الحكم المذكور ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه « 1 » . ومثلها روايته الأخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلى عليه ؟ فقال : نعم يمسح عليه ويجزيه « 2 » . لكن يمكن أن يرد الاشكال في الاستدلال بالحديثين من جهة كون الوشاء في السند فعليه لا بد اما من الاحتياط واما من الالتزام بأن المستفاد من الأدلة عدم الفرق بين الخرقة والدواء الموضوع على الجرح فلاحظ . ( 3 ) بلا اشكال ولا ريب فإنه مقتضى القاعدة الأولية بعد وجوب غسل الأعضاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 10 .