تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ( 1 ) .
شرح
لكن لقائل أن يقول : انه مع عدم شمول دليل الجبيرة للمقام تصل النوبة إلى التيمم بلا اشكال فلا مورد للعلم الإجمالي المذكور الا أن يقال : بأن شمول دليل التيمم أيضا محل الاشكال فتصل النوبة إلى العلم الإجمالي . ( 1 ) هذا فيما تعد الخرقة الموضوعة على الجبيرة جزءا منها والظاهر أنه لا وجه للترديد والاحتياط في مفروض الكلام فان المستفاد من الأدلة بدلية المسح على الجبيرة عن الغسل والمفروض امكان الاتيان بالبدل . وان شئت فقل : ان الوظيفة المقررة في صورة وجود الجبيرة المسح عليها والمفروض وجودها وعدم صلاحيتها للمسح عليها وصدق الخرقة الموضوعة عليها جزءا منها فلاحظ . نعم إذا لم يمكن وضع الخرقة بحيث تعد جزءا فالأحوط الجمع بين غسل الأطراف والمسح على الخرقة الموضوعة والتيمم . وملخص الكلام : أن وضع الخرقة المعدة جزءا يمكن أن يكون مقدمة للواجب فيجب . والذي يختلج بالبال : أن الماتن ناظر إلى أن المستفاد من بعض النصوص كفاية غسل ما حول الجرح المكشوف وحيث إن الجبيرة لنجاستها غير قابلة للمسح عليها فتكون وجودها كالعدم فيكفي غسل ما حولها .