تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وان لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها ( 1 ) .
شرح
وغلبة الماء على البشرة يتحقق المطلوب لصدق الغسل بهذا المقدار . ويدل على المطلوب ما رواه عمار « 1 » . يبقي في المقام : أن المستفاد من رواية الحلبي المتقدمة « 2 » لزوم النزع مع الامكان ولكن لا يبعد أن تكون الرواية ارشادا إلى الاحتراز عن وصول البلل إلى الخرقة والا لو قلنا بصدق الغسل جاز للمكلف أن يتوضأ ويغسل العضو السالم مع وضع شيء عليه فيلزم أن يكون حكم ذي الجبيرة أشد من غيره وهو كما ترى نعم لا بد من مراعاة الاعلى والغسل منه إلى الأسفل كما في المتن لما استفيد من الأدلة اعتباره . ( 1 ) كما يدل عليه خبر الحلبي « 3 » ويدل عليه أيضا ما رواه كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل « 4 » . ومثلهما في الدلالة ما رواه الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ولا تقتلوا أنفسكم ان اللّه كان بكم رحيما « 5 » » .
هامش
( 1 ) مر في ص : 443 . ( 2 ) لاحظ ص 443 . ( 3 ) لاحظ ص 443 . ( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 8 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 11 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 444 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى