وان لم تكن معصبة غسل ما حولها ( 1 ) والأحوط - استحبابا - المسح عليها ان أمكن ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف - كما في بعض الكلمات وتقتضيه القاعدة الأولية ويدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبي « 1 » وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال :
يغسل ما حوله « 2 » .
( 2 ) الظاهر من رواية الحلبي « 3 » كفاية غسل أطراف الجرح المكشوف وعدم وجوب مسحه .
وعن المدارك : « أنه مقطوع به » وعن جامع المقاصد : نسبته إلى نص الأصحاب وعن جملة من الأعاظم : وجوب مسحه وقيل في وجهه : أنه مقتضى قاعدة الميسور .
وفيه : أنه لا أصل لتلك القاعدة مضافا إلى أن المسح مباين للغسل ولا يكون ميسورا منه فتأمل .
وربما يقال : بأن وجوب مسح الجرح المكشوف يفهم بالفحوى من وجوب مسح الجبيرة .
لكن يرد عليه : أن عدم تعرضه عليه السلام للمسح في ذيل رواية الحلبي « 4 » يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 443 .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .
( 3 ) لاحظ ص 443 .
( 4 ) لاحظ ص 443 .