تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو أما إذا كانت مستوعبة لعضو فان كانت في الرجلين تعين التيمم وان كانت في الوجه أو اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ( 1 ) .
شرح
بدلية الجبيرة فتصل النوبة إلى التيمم . لكن لا يخفى أن هذا التقريب انما يتم بالنسبة إلى صورة الضرر على مسلك المشهور القائلين برافعية دليل القاعدة وأما على ما سلكناه فغير تام الا أن يكون مصداقا للحرج والا يجب تحمل الضرر حيث إن حرمة الاضرار مختصة بالاضرار بالغير ولا يكون الاضرار بالنفس حراما فإنه بلا دليل الا في بعض الموارد . ( 1 ) أما في الصورة الأخيرة وهي صورة استيعاب الجبيرة جميع الأعضاء فاستفادة شمول حكم الجبيرة لها محل اشكال فان حمل ما ورد في النصوص على المثال - كما عن الشيخ الأنصاري - لا دليل عليه كما أن ادعاء العلم بالمساواة بلا وجه . وأما صورة استيعاب الجبيرة لعضو واحد فالظاهر أنه لا وجه لما أفاده في المتن إذ مقتضى اطلاق حديث ابن الحجاج شمول الحكم للصورة المذكورة . وأما على تقدير عدم الشمول فيتعين التيمم فيما تكون في الرجلين من باب عدم شمول الدليل فتصل النوبة إلى التيمم إذ المفروض أنه لا محذور فيه . وأما ان كانت في الوجه أو اليدين فبمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين يلزم الجمع بينهما .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 449 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى