ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ( 1 ) ولا بد من استيعابها بالمسح الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها ( 2 ) .
[ مسألة 71 : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم ]
( مسألة 71 ) : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الامر كما أفاده فان الظاهر من حديث الحلبي « 1 » وغيره كون الوظيفة في الصورة المفروضة وجوب المسح ولا بد من الاتيان بما تعلق به الامر من قبل المولى ولا دليل في قبال هذا الظهور يقتضى خلافه واللّه العالم .
( 2 ) كما أنه يظهر من النصوص فان الظاهر من حديث الحلبي « 2 » وغيره لزوم الاستيعاب .
مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضيه نعم لا اشكال في أنه لا يستفاد من النص أزيد من المقدار المتعارف فما يتعسر مسحه لا يجب كما أفاده في المتن .
( 3 ) كما يستفاد بنحو الوضوح من حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويبعث بجراحته « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 443 .
( 2 ) لاحظ ص 443 .
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .