تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه ( 1 ) والا جمع بين الوضوء والتيمم ( 2 ) .

[ مسألة 73 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ]

( مسألة 73 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ، أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لا لم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزى المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر نحوه ( 3 ) .
شرح
أو مسحها . ( 1 ) لعدم القدرة على الوضوء فتصل النوبة إلى البدل الاضطراري ولا تدل عليه الروايتان « 1 » كما هو ظاهر . ولا يمكن القول بجواز الجبيرة بتقريب تنقيح المناط فان دعوى تنقيحه عهدتها على مدعيها . وما عن الجواهر بادعاء القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره ، لا يرجع إلى محصل فإنه استبعاد بلا وجه والمرجع ظهور الأدلة وهو يقتضى وجوب التيمم كما تقدم . ( 2 ) الظاهر أنه من باب العلم الإجمالي بأحد الامرين فيجب كلاهما من باب كون العلم منجزا . وبعبارة أخرى : نعلم بوجوب شرطية الطهارة اجمالا في هذه الحال . ولقائل أن يقول : بأن مقتضى القاعدة عدم وجوب شيء لا الوضوء ولا التيمم الا أن يقال : بأنه مقطوع الخلاف . ( 3 ) والوجه فيه : أن الوضوء الاختياري غير واجب على الفرض ولا دليل
هامش
( 1 ) ناظر إلى روايتي الوشاء لاحظ ص 447 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 448 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى