والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه ( 1 ) والا جمع بين الوضوء والتيمم ( 2 ) .
[ مسألة 73 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ]
( مسألة 73 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ، أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لا لم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزى المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر نحوه ( 3 ) .
شرح
أو مسحها .
( 1 ) لعدم القدرة على الوضوء فتصل النوبة إلى البدل الاضطراري ولا تدل عليه الروايتان « 1 » كما هو ظاهر .
ولا يمكن القول بجواز الجبيرة بتقريب تنقيح المناط فان دعوى تنقيحه عهدتها على مدعيها .
وما عن الجواهر بادعاء القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره ، لا يرجع إلى محصل فإنه استبعاد بلا وجه والمرجع ظهور الأدلة وهو يقتضى وجوب التيمم كما تقدم .
( 2 ) الظاهر أنه من باب العلم الإجمالي بأحد الامرين فيجب كلاهما من باب كون العلم منجزا .
وبعبارة أخرى : نعلم بوجوب شرطية الطهارة اجمالا في هذه الحال .
ولقائل أن يقول : بأن مقتضى القاعدة عدم وجوب شيء لا الوضوء ولا التيمم الا أن يقال : بأنه مقطوع الخلاف .
( 3 ) والوجه فيه : أن الوضوء الاختياري غير واجب على الفرض ولا دليل
هامش
( 1 ) ناظر إلى روايتي الوشاء لاحظ ص 447 .