تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

[ مسألة 70 يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس ]

( مسألة 70 ) يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ( 1 ) ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط ( 2 ) .
شرح
للتقية في طول الواقع وأنه مصداق للمأمور به الواقعي بحكم الشارع أو قلنا بعدم كون التقية مجزية ولا دليل على الاجزاء فربما يقال : بأن العمل صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة إذ المفروض أنه اتى بما هو واجب عليه ولا وجه للبطلان . لكن هذا توهم فاسد إذ لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به الواقعي مصداق لما هو مضاد للتقية فيكون مصداقا للحرام والحرام لا يمكن أن يتقرب به . ولا مجال لان يقال : بأن التقية واجبة وتركها حرام والامر بالتقية لا يقتضى النهى عن ضده كما هو المقرر في محله فإنه يرد على هذا البيان أن المعصية تتحقق بنفس الاتيان بالمأمور به الواقعي كما لو قال عند المخالف : أنا لا أكتفي بالمسح على الخف فإنه لا اشكال في حرمة هذا الكلام فكذلك الاتيان بالمسح على البشرة حرام والحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يكون صحيحا . ( 1 ) هذا مبنى على جواز الاقبال والادبار في مسح الرجلين كما تدل عليه رواية حماد « 1 » وقد مر الكلام في هذه المسألة فراجع . ( 2 ) ربما يقال بجواز التدريجي والدفعي - كما في كلام سيد العروة - وقيل في تقريب الاستدلال عليه - كما في كلام سيد المستمسك قدس سره - : أن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 398 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 441 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى