تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

[ مسألة 68 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ]

( مسألة 68 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ( 1 ) ووجبت في سائر الضرورات ( 2 ) كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا ( 3 ) .

[ مسألة 69 : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة ]

( مسألة 69 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا مبنى على كون التقية مجزية عن المأمور به بالامر الواقعي وقد ظهر مما مر أنه لا دليل عليه وما أفاده هنا مناف لما سبق منه من الاشكال في الاجزاء فلاحظ . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع فان الزوال يكشف عن عدم تحقق الاضطرار . ( 3 ) إذ العمل ارتباطي فلا يمكن التجزية في الصحة والبطلان فلاحظ . ( 4 ) لتنقيح المقام نتكلم في مقامين : المقام الأول في حكم التقية تكليفا ، المقام الثاني في الجهة الوضعية . أما المقام الأول فنقول : لا اشكال في أن المستفاد من النصوص وجوب التقية والانصاف أن النصوص الواردة في الأبواب المختلفة متواترة بل يكفي لإثبات المدعى جملة منها : منها : ما رواه معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقية له « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 3 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 439 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى