في مدة الفحص ( 1 ) فان عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوبا الاخذ بأحوط القولين مع الامكان ( 2 ) .
ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر ( 3 ) فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الاخر تخير بينهما ( 4 ) وان علم أنهما اما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب الاحتياط ( 5 ) وان لم يمكن وجب تقليد المعين ( 6 ) .
[ مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ]
( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم
شرح
( 1 ) إذ من يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للعبد في ترك الاحتياط .
( 2 ) إذ لا طريق غير الاحتياط ودعوى الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على المقلد حتى في مفروض الكلام عهدتها على مدعيها .
( 3 ) كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والاخر بحرمته فإنه في مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون أقرب إلى الصواب وهو قول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى .
( 4 ) إذ المفروض عدم امكان الاحتياط ولا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الأعلمية في كل منهما على حد سواء .
( 5 ) إذ دليل الاعتبار لا يشمل المقام للمعارضة ولا دليل على اعتبار احتمال الأعلمية في أحدهما المعين وبمقتضى تنجيز التكليف الواقعي يجب عليه الاحتياط .
( 6 ) لدوران الامر بين التعيين والتخيير وبحكم العقل لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم وأما الاخر فلا .