. . . . . . . . . .
شرح
إسماعيل الجعقى ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » ، والتقريب هو التقريب .
واستدل أيضا على المدعى بما رواه زرارة « 2 » وبما رواه معمر بن يحيى سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة « 3 » .
لا يقال : دلالتها على المدعى تتوقف على القول بمفهوم اللقب الذي لا نقول به .
قلت : ورد في بعض كلمات الأصحاب : أن حق العبارة أن يقال : كل ضرورة فيها التقية فتقديم ما حقه التأخير يقتضى حصر المسند في المسند اليه .
وربما يختلج بالبال أن يقال : أن حديث زرارة « 4 » في مقام التحديد وبيان الضابطة ولا ريب في أن مقتضى التحديد هو الحصر فلا تغفل .
ويكفى لإثبات المدعى ما رواه الجعفي « 5 » فان المستفاد من هذه الرواية حصر الجواز في صورة الاتقاء ومع وجود المندوحة لا يصدق هذا العنوان .
نعم ربما يصدق العنوان ولو مع عدم استيعاب الضرر تمام الوقت كما لو ذهب أحد إلى محل الجائر وصادف إقامة الجماعة ولا يمكن للمكلف أن لا يقتدي فيجوز له الاقتداء ولا يحب الإعادة بعد رفع الضرورة .
الا أن يقال : أنه مع وجود المندوحة ولو طولا وامكان الاتيان بالصلاة بعد رفع الضرورة لا تصدق الضرورة إذ الامر لم يتعلق بالفرد بل تعلق بطبيعى الصلاة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 417 .
( 2 ) لاحظ ص 415 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 8 .
( 4 ) لاحظ ص 415 .
( 5 ) لاحظ ص 435 .