. . . . . . . . . .
شرح
بقية العبادات .
فالنتيجة : عدم جواز التقية مع عدم المندوحة فضلا عن صورة وجودها لكن الظاهر أنه لا اشكال من حيث النصوص في جواز الصلاة مع المخالف بشرط أن يقرأ لنفسه ولو مع عدم سماعة قراءة نفسه كما تدل عليه عدة روايات :
منها ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع « 2 » .
ومنها ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : من لا أقتدي الصلاة قال : افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : ابق آية ومجد اللّه وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع « 4 » ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الأبواب 33 و 34 و 35 من أبواب صلاة الجماعة .
لكن الاشكال تمام الاشكال في أن الحكم مختص بمورده .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .